الشيخ الأنصاري

581

كتاب الطهارة

[ حكم الجنابة ] * ( وأمّا الحكم ) * المترتّب على الجنابة : [ ما يحرم على الجنب ] * ( فيحرم عليه قراءة كلّ من سور العزائم [ 1 ] ) * الأربع - وهي : سورة التنزيل ، وحم السجدة ، وسورة النجم ، وسورة اقرأ - على المشهور . قال في المقنعة : ولا بأس أن يقرأ من سور القرآن وآية ما شاء إلَّا أربع سور منه ، فإنّه لا يقرؤها حتّى يطهر ثمّ ذكر السور ، ثمّ قال : لأنّ في هذه السور سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلَّا لطاهر من النجاسات « 1 » ، انتهى . ومثله استدلّ الشيخ في التهذيب « 2 » . وفي المعتبر : يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن ما شاء إلَّا سور العزائم الأربع ، روى ذلك البزنطي في جامعه عن الحسن الصيقل ، وهو مذهب فقهائنا أجمع « 3 » ، انتهى .

--> [ 1 ] في الشرائع : « كلّ واحدة من العزائم » . « 1 » المقنعة : 52 . « 2 » التهذيب 1 : 129 . « 3 » المعتبر 1 : 186 - 187 ، وعنه في الوسائل 1 : 494 ، الباب 19 من أبواب الجنابة ، الحديث 11 .